فيمن باع سلعة من رجل على أن يأخذ عبده رهنا فافترقا قبل أن يقبضه من المشتري أو باعه المشتري قبل أن يقبضه قلت : أرأيت إن بعت سلعة من رجل على أن آخذ عبده ميمونا رهنا بحقي ، فافترقنا قبل أن أقبض ميمونا ، أيفسد الرهن بافتراقنا قبل القبض ؟
قال : لا .
قلت : فإن قمت عليه بعد ذلك كان لي أن آخذ منه الغلام رهنا أم لا ؟
قال : نعم .
قلت : فإن قامت عليه الغرماء قبل أن آخذه منه أكون فيه أسوة الغرماء ؟
قال : نعم قلت : فإن باعه قبل أن أقبضه منه ؟
قال : بيعه جائز .
قلت : أفيلزمه أن يعطيني رهنا مكانه ؟
قال : لم أسمع من مالك فيه أنه يعطيك رهنا مكانه ، إلا أن مالكا قال : إن أمكنه من الرهن فباعه فبيعه جائز ، وليس له إلى الرهن سبيل ، فهو حين تركه في يديه فلم يقبضه منه حتى باعه فقد تركه .
قلت : وكل هذه المسائل التي سألتك عنها في ميمون في هذا الرهن هو قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت لم أجزت بيع الراهن لهذا العبد الذي قد شرط هذا المرتهن حين باعه السلعة ، أنه يأخذه رهنا ؟ ولماذا أجزت بيع الرهن للعبد لم لا يفسخ البيع بينهما ; لأن البائع شرط في عقد البيع أنه يأخذ ميمونا رهنا بحقه ؟
قال : إنك تركته في يديه حتى باعه ، فكأنك تركت الرهن الذي كان لك .
قال سحنون : وهذا إذا كان تركه في يد المولى تركا ، يرى أن تركه رضا منه بإجازة البيع بلا رهن .


