في الرجل يكري أرضه من رجل يزرعها فما أخرج الله منها فبينهما نصفين قلت : أرأيت إن أكريت أرضا من رجل يزرعها قضبا أو قصيلا أو بقلا أو قمحا أو [ ص: 556 ] شعيرا أو قطنية فما أخرج الله منها من شيء فذلك بيني وبينه نصفين أيجوز هذا أم لا ؟
قال : قال مالك : إن ذلك لا يجوز .
قلت : فإن قال : فما أخرج الله منها من شيء فهو بيني وبينك نصفين وعلى أن الأرض بيني وبينك نصفين أيجوز أم لا ؟
قال : قال مالك : ذلك غير جائز .


