قلت : أرأيت إن أكريت دارا لي على أن يتخذوها مسجدا عشر سنين ؟ قال : ذلك جائز .
قلت : فإذا مضت العشر سنين ؟
قال : إذا انقضت الإجارة رجعت الدار إلى ربها .
قلت : أتحفظه عن مالك ؟
قال : لا .
[ ص: 435 ] قلت : فإذا رجعت الدار إلى ربها لمن يكون نقض المسجد ؟
قال : لأهل النقض الذين اشتروها وبنوا المسجد فالنقض لهم .


