قلت : أرأيت العنين بعد سنة إذا فرق بينهما أيكون تطليقة أو يكون فسخا بغير طلاق ؟
قال : قال مالك : تكون تطليقة قلت : والخصي أيضا إذا اختارت فراقه أتكون تطليقة في قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : لم ؟
قال : لأنها لو شاءت أن تقيم معه أقامت وكان النكاح صحيحا فلما اختارت فراقه كانت تطليقة ، ألا ترى أنهما كانا يتوارثان قبل أن تختار فراقه عند مالك .


