وفي الكافي رجل له أرض بيضاء ولآخر فيها نخل فباعهما رب الأرض بإذن الآخر بألف وقيمة كل واحد خمسمائة فالثمن بينهما نصفان ، فإن هلك النخل قبل القبض بآفة سماوية خير المشتري بين الترك وأخذ الأرض بكل الثمن ; لأن النخل كالوصف والثمن بمقابلة الأصل لا الوصف ، ولذا لا يسقط شيء من الثمن . ا هـ .
وبه علم أن كل ما دخل تبعا لم يقابله شيء كما في ثياب العبد ، ثم اعلم أن مسألة الكافي مقيدة بما إذا لم يفصل ثمن كل أما إذا فصل بأن عين البائع ثمن الأرض على حدة وثمن النخل على حدة سقط قسط النخل بهلاكها لما صرح به في تلخيص الجامع في باب الثمن صار له وكان لهما ، وقال في آخره لهذا لو باع حاملا حملها للغير فولدت فالثمن لهما إن عاش الولد ولرب الأم إن مات قبل القبض ا هـ .


