( قوله وقتل الصيد والإشارة إليه والدلالة عليه ) أي فاتق إذا أحرمت التعرض لصيد البر . قال المصنف في المستصفى : أريد بالصيد هاهنا المصيد إذ لو أريد به المصدر وهو الاصطياد لما صح إسناد القتل إليه وحرمة قتله ثابتة بالقرآن وحرمة الإشارة والدلالة بحديث أبي قتادة كما سيأتي ، والفرق بين الإشارة والدلالة أن الإشارة تقتضي الحضرة والدلالة تقتضي الغيبة .
[ ص: 348 ]


