ومن قال لمحصنة : زنيت وأنت صغيرة ، فإن فسره بدون تسع عزر ، زاد في المغني : إن رآه الإمام وأنه لا يحتاج إلى طلب ، لأنه لتأديبه وإلا فروايتا البلوغ .
وإن قال : وأنت أمة أو كافرة وما ثبت وأمكن فروايتان ( م 2 ) ، وإن كانت كذلك لم يحد ، وعنه : بلى ، فإن قالت : أردت قذفي الآن فأنكر فهل يحد أو يعزر وجهان ( م 3 ) .
[ ص: 86 ] ويتوجه مثله إن أضافه إلى جنون . وفي الترغيب : إن كان ممن يجن لم يقذفه . وفي المغني : إن ادعى أنه كان مجنونا حين قذفه فأنكرت وعرفت له حال جنون وإفاقة فوجهان .


