ودية مجوسي ووثني ذمي ومعاهد أو مستأمن بدارنا ، قال في الترغيب : أو قتل منهم [ ص: 18 ] من آمنوه بدارهم ثمانمائة درهم وجراحه بالنسبة .
وفي المغني في معاهد دية أهل دينه ونساؤهم كنصفهم كالمسلمين .
ولا يضمن من لم تبلغه الدعوة . وعند أبي الخطاب : من له دين له دية أهل دينه .
وذكر أبو الفرج : كدية مسلم ، لأنه ليس له من يتبعه .
ونساء حرب وذريتهم وراهب يتبعون أهل الدار والآباء .
[ ص: 18 ]


