وفي الانتصار : لا يجوز للابن قتل أبيه بردة وكفر بدار حرب ، ولا رجمه بزنا ولو قضي عليه برجم ، وعنه : لا قود بقتل في دار حرب ، فتجب دية إلا لغير مهاجر ، ونقل حنبل فيمن أريد قتله قودا ؟ فقال رجل أنا القاتل لا هذا : أنه لا قود والدية على المقر لقول علي " أحيا نفسا " ، ذكره في المنتخب ، وحمله أيضا على أن الولي صدقه بعد قوله لا قاتل له سوى الأول ، ولزمته الدية لصحة بذلها منه ، وذكر في القسامة : لو شهد عليه بقتل فأقر به غيره فذكر رواية حنبل ، ولو أقر به بعد الأول قتل الأول لعدم التهمة ومصادفته الدعوى . وفي المغني في القسامة لا يلزم المقر الثاني شيء ، فإن صدقه الولي بطلت دعواه الأولى ، ثم هل له طلبه ؟ فيه وجهان ، ثم ذكر المنصوص وهو رواية حنبل ، وأنه أصح ، لقول عمر : " أحيا نفسا " .
[ ص: 644 ]


