ويكره تغطية الوجه والتلثم على الفم ، ولف الكم بلا سبب وعنه لا ، وفي التلثم على الأنف روايتان ( م 9 ) وشد وسطه بما يشبه [ ص: 343 ] الزنار ، نص عليه وعنه لا ، زاد بعضهم : إلا أن يشده لعمل الدنيا فيكره ، نقله ابن إبراهيم ، ويكره للمرأة ، وعنه يكره المنطقة ، زاد بعضهم وفي غير صلاة ، ونقل حرب يكره شد وسطه على القميص ، لأنه من زي اليهود ، ولا بأس به على القباء ، قال القاضي : لأنه من عادة المسلمين ، وكراهة شد وسطه بما يشبه الزنار لا يختص بالصلاة كالذي قبله ، ذكره غير واحد ، لأنه يكره التشبه بالنصارى في كل وقت ، وسبق في المسح ، ويأتي في آخر الباب تحريمه ، وفي الوليمة في الأقوال ثلاثة في كل تشبه ، لأنه لا فرق إلا بما يتميزون به من اللباس ولا يكره بما لا يشبه ، زاد صاحب المحرر بل يستحب ، نص عليه للخبر ، لأنه أستر لعورته ، ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصماء لم يقيده بالصلاة ، وقرنه بالاحتباء ، فظاهر ذلك لا يختص بالصلاة ، ويجوز الاحتباء ، وعنه يكره ، وعنه المنع ، ويحرم مع كشف عورة ، ويحرم في [ ص: 344 ] الأصح وهو ظاهر كلام أحمد ، بل كبيرة على ما يأتي من نصه إسبال ثيابه خيلاء في غير حرب بلا حاجة ، نحو كونه خمش الساقين ، والمراد ولم يرد التدليس على النساء ، ويتوجه هذا في قصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف ، ويكره فوق نصف ساقيه ، نص عليه .
وقال أيضا يشهر نفسه ، ويكره على الأصح تحت كعبيه بلا حاجة ، وعنه ما تحتهما في النار وذكر صاحب النظم من لم يخف خيلاء لم يكره ، والأولى تركه ، ويجوز للمرأة إلى ذراع ، وقال جماعة ذيل نساء المدن في البيت كرجل .
[ ص: 342 ]


