ويصلي في حرير لعدم ( و ) وعنه [ ص: 338 ] ويعيد ( و م ) وكذا في ثوب نجس ويعيد ، وعنه لا ، جزم به في التبصرة واختاره جماعة كمكان نجس ( هـ ) وخرج جماعة فيه راوية من الإعادة في الثوب وخرجوا في الثوب من المكان ، ولم يخرج آخرون ، وهو أظهر لظهور الفرق ، وخرج في التعليق رواية عدم الإعادة في الثوب من عدم الماء والتراب ، وعنه إن ضاق الوقت صلى في الثوب ، وقيل يصلي عريانا ( و ش ) كغصب ( و ) وقيل ويعيد ومذهب ( هـ ) تجب الصلاة في ثوب ربعه طاهر ، وإلا فهي فيه أفضل .


