ويستحب الفصل بين أذان المغرب وإقامتها ( ش ) قيل : بقدر ركعتين خفيفتين ، وقيل : بجلسة خفيفة ( م 8 ) ، وفاقا لأبي يوسف ومحمد ، قال [ ص: 322 ] جماعة : والوضوء والسعي ونحوه ، لا بسكتة نحو قدر ثلاث آيات قصار ( هـ ) وفي التعليق على أنه لا يمتنع إن كانت المغرب أول الفوائت أن يفصل بجلسة ، وكذا صلاة يسن تعجيلها ، وذكر الحلواني بقدر حاجته ووضوئه ، وصلاة ركعتين .
وفي المغرب بجلسة .
وفي التبصرة في الكل بقدر حاجته ووضوئه ، ولا يكره الركعتان قبل المغرب في المنصوص ( خ ) وعنه تسن ( خ ) وعنه بين أذانين صلاة ، وقاله ابن هبيرة في غير المغرب .
[ ص: 321 ]


