ولو مات كافر عن حمل منه لم يرثه ; لحكم أحمد بإسلامه قبل وضعه ، كذا في المحرر ، وقيل : وهو أظهر ( م 2 ) وفي المنتخب : يحكم بإسلامه بعد وضعه ويرثه ، ثم ذكر عن أحمد إذا مات حكم بإسلامه ولم يرثه وحمله على ولادته بعد القسمة ، وكذا إن كان من كافر غيره فأسلمت أمه قبل وضعه . ومن زوج أمته بحر فأحبلها فقال السيد : إن [ ص: 34 ] كان حملك ذكرا فأنت وهو قنان ، وإلا فحران ، فهي القائلة : إن ألد ذكرا لم أرث ولم يرث وإلا ورثنا ، ومن خلفت زوجا وأما وإخوة لأم وامرأة أب حاملا فهي القائلة : إن ألد أنثى ورثت لا ذكرا .


