ويجوز نسخه بأجرة ، نقله الجماعة . واحتج بقول ابن عباس ، ففيه لمحدث بلا حمل ولا مس روايتان ( م 16 ) وكذا كافر ، وفي النهاية : يمنع .
وقال أبو بكر : لا يختلف قول أبي عبد الله [ ص: 18 ] أن المصاحف يكتبها النصارى ، على ما روي عن ابن عباس ، ويأخذ الأجرة من كتبها من المسلمين والنصارى . وروى الخلال في كتاب المصحف ، عن البغوي ، عن أحمد أنه قال : نصارى الحيرة كانوا يكتبونها ، لقلة من كان يكتبها ، قيل له : يعجبك هذا ؟ قال : لا ، ما يعجبني ، قال في الخلاف : يمكن حمله على أنهم يحملونه في حال كتابتهم .
وقال في الجامع : ظاهره كراهته لذلك ، وكرهه للخلاف ، وقال : ويحمل قول أبي بكر يكتبه بين يديه لا يحمله ، وهو قياس المذهب ( م 17 ) أنه يجوز ، لأن مس القلم للحرف كمس العود للحرف ، [ ص: 19 ] ويجوز للمحدث تقليب الورق بعود ، نقله الجماعة . ويتوجه من المنع تخريج : لا يجوز نسخه بأجرة ، لاختصاص كون فاعله من أهل القرية ، وكرهه ابن سيرين كتعليم القرآن ، قال أحمد : نفس ما في المصحف يكتب كما في المصحف ، يعني لا يخالف حروفه .
وقال القاضي : لا يجوز ، وقال بعد كلام أحمد : إنما اختار ذلك لأنهم أجمعوا على كتبه بهذه الحروف فلم تحسن مخالفته


