وفي جواز بيع المصحف ( و هـ ) وكراهته ( و م ش ) وتحريمه روايات ( م 12 ) فإن حرم قطع بسرقته ولا يباع في دين ، ولو وصى [ ص: 15 ] ببيعه لم يبع ، نص عليهما ، ونقل ابن إبراهيم بيع التعاويذ أعجب إلي من أن يسأل الناس ، والتعليم أحب إلي من بيع التعاويذ .


