ويحرم تخليلها فلا تحل ( و ش ) ففي النقل أو التفريغ من محل إلى آخر أو إلقاء جامد فيها وجهان ( م 10 ) في الوسيلة في آخر الرهن رواية تحل ( و م ر ) عنه يكره ( و م ر ) وعنه يجوز ( و هـ ) وعليهما تطهر .
وفي المستوعب يكره ، وأن عليها لا تطهر على الأصح .
وفي إمساك خمر ليتخلل بنفسه أوجه ، ثالثها يجوز [ ص: 244 ] في خمرة الخلال ، وهو أشهر وعلى المنع يطهر على الأصح .


