وتجب فطرة الآبق والمغصوب والضال ، للعموم ، ولوجوب نفقته ، بدليل رجوع من رد الآبق بنفقته عليه ، بخلاف زكاة المال ; لأن النماء يحتمل ، وهو سبب الوجوب ، وعنه رواية مخرجة من زكاة المال : لا تجب ( و هـ م ) ولو ارتجى عود الآبق ( م ) وإنها إن وجبت لم يلزمه إخراجها حتى يعود إليه ، زاد بعضهم : أو يعلم مكان الآبق ، ولا يلزم الزوج فطرة من لا نفقة لها ، كنشوز وصغر وغيره ( و م ش ) خلافا لأبي الخطاب ، واحتج عليه صاحب المحرر بأنها كالأجنبية والممتنعة من تسليم نفسها ابتداء . وتلزمه فطرة مريضة ونحوها لا تحتاج نفقة .


