وفي مال مفلس محجور عليه روايتا مدين ، عند أبي المعالي والأزجي ، وعند القاضي والشيخ كمغصوب ( م 11 ) وقيل : يزكي سائمة ، لنمائها بلا تصرف ، قال أبو المعالي : إن عين حاكم لكل غريم شيئا فلا زكاة ، لضعف ملكه إذا ، وإن حجر عليه بعد وجوبها لم تسقط ، وقيل : بلى إن كان قبل تمكنه من الإخراج ، وهل له إخراجها منه ؟ فيه وجهان ( م 12 ) ولا يقبل إقراره بها ، جزم به بعضهم ، وعنه : يقبل ، كما [ ص: 331 ] لو صدقه الغريم فأما قبل الحجر فإن الدين وإن لم يكن من جنس المال يمنع وجوب الزكاة في قدره في الأموال الباطنة ( و م ) قال أبو الفرج : وهي الذهب والفضة ، وقال غيره : وقيمة عروض التجارة ، وفي المعدن وجهان ( م 13 ) وعنه : لا يمنع الدين الزكاة ( و ش ) وعنه : يمنعها الدين الحال خاصة ، جزم به في الإرشاد وغيره ، ويمنعها في الأموال الظاهرة ، كماشية وحب وثمرة أيضا ، نص عليه ، واختاره أبو بكر والقاضي وأصحابه ، والحلواني وابن الجوزي وغيرهم ، قال ابن أبي موسى : هذا الصحيح من مذهب أحمد ، وعنه : لا يمنع ( و م ش ) وعنه : يمنع ما استدانه للنفقة على ذلك أو كان من ثمنه ، وعنه : خلا الماشية ، وهو [ ص: 332 ] ظاهر كلام الخرقي ومذهب ابن عباس ، لتأثير ثقل المؤنة في المعشرات ، وعند ( هـ ) كل دين مطالب به يمنع إلا في المعشرات ; لأن الواجب فيها ليس بزكاة عنده ، ومتى أبرأ المدين أو قضى من مال مستحدث ابتدأ حولا ; لأن ما منع وجوب الزكاة منع انعقاد الحول ، وقطعه ، وعنه : يزكيه ( و م ) فيبني إن كان في أثناء الحول ، وبعده يزكيه في الحال ، ولا يمنع الدين خمس الركاز ، ويمنع أرش جناية عبد التجارة زكاة قيمته ; لأنه وجب جبرا لا مواساة ، بخلاف الزكاة ، وجعله بعضهم كالدين .
[ ص: 330 ]


