( و ) كذا ( يستحلف السارق ) لأجل المال ( فإن نكل ضمن ولم يقطع ) وإن أقر بها قطع ، وقالوا : يستحلف [ ص: 552 ] في التعزير كما بسطه في الدرر . وفي الفصول : ادعى نكاحها فحيلة دفع يمينها أن تتزوج فلا تحلف . وفي الخانية لا استحلاف في إحدى وثلاثين مسألة .


