وكذا كل مفيد رضا بعد العلم بالعيب يمنع الرد والأرش ، ومنه العرض على البيع إلا الدراهم إذا وجدها زيوفا فعرضها على البيع فليس برضا ; [ ص: 35 ] كعرض ثوب على خياط لينظر أيكفيه أم لا ، أو عرضه على المقومين ليقوم ; ولو قال له البائع أتبيعه قال نعم لزم ; ولو قال لا لا . ; لأن نعم عرض على البيع ولا تقرير لملكه بزازية ( لا ) يكون رضا ( الركوب للرد ) على البائع ( أو لشراء العلف ) لها ( أو للسقي و ) الحال أن المشتري ( لا بد له منه ) أي الركوب لعجز أو صعوبة ، وهل هو قيد للأخيرين أو للثلاثة ؟ استظهر البرجندي الثاني واعتمده المصنف تبعا للدرر والبحر والشمني وغيرهم الأول ; ولو قال البائع ركبتها لحاجتك وقال المشتري بل لأردها فالقول للمشتري بحر . وفي الفتح : وجد بها عيبا في السفر فحملها فهو عذر .


