( ويؤخذ من مال بالغ تغلبين وتغلبية ) لا من طفلهم إلا الخراج ( ضعف زكاتنا ) بأحكامها ( مما تجب فيه الزكاة ) المعهودة بيننا لأن الصلح وقع كذلك ( و ) يؤخذ ( من مولاه ) أي معتق التغلبي ( في الجزية والخراج كمولى القرشي ) وحديث { مولى القوم منهم } مخصوص بالإجماع


