( أقر القاذف بالقذف ، فإن أقام أربعة على زناه ) ولو في كفره لسقوط إحصانه كما مر ( أو أقر بالزنا ) أربعا ( كما مر ) عبارة الدرر : أو إقراره بالزنا ، فيكون معناه أو أقام بينة على إقراره بالزنا ، وقد حرر في البحر أن البينة على ذلك لا تعتبر أصلا ولا يعول عليها ، [ ص: 57 ] لأنه إن كان منكرا فقد رجع فتلغو البينة ، وإن كان مقرا لا تسمع مع الإقرار إلا في سبع مذكورة في الأشباه ليست هذه منها ، فلذا غير المصنف العبارة فتنبه ( حد المقذوف ) يعني إذا لم تكن الشهادة بحد متقادم كما لا يخفى ( وإن عجز ) عن البينة للحال ( واستأجر لإحضار شهوده في المصر يؤجل إلى قيام المجلس ، فإن عجز حد ولا يكفل ليذهب لطلبهم بل يحبس ويقال ابعث إليهم ) من يحضرهم ; ولو أقام أربعة فساقا أنه كما قال درئ الحد عن القاذف والمقذوف والشهود ملتقط .


