( وإن أضاف إلى العبد كان تمليكا في الأربع الأول ) وما بمعناها كالهوى والرؤية ( تعليقا في غيرها ) وهي ستة ، ثم العشرة إما أن تضاف لله أو للعبد ، والعشرون إما أن تكون بباء أو لام أو في فهي ستون . وفي البزازية كتب الطلاق [ ص: 374 ] واستثنى بالكتابة صح ، وعلى ما مر عن العمادية فهي مائة وثمانون وفي كيف شاء الله تطلق رجعية


