[ ص: 76 ] [ فروع ] صبي احتلم بعد صلاة العشاء واستيقظ بعد الفجر لزمه قضاؤها .
صلى في مرضه بالتيمم والإيماء ما فاته في صحته صح ولا يعيد لو صح .
كثرت الفوائت نوى أول ظهر عليه أو آخره ، [ ص: 77 ] وكذا الصوم لو من رمضانين هو الأصح . وينبغي أن لا يطلع غيره على قضائه لأن التأخير معصية فلا يظهرها .


