( ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر ) كالفطرة [ ص: 73 ] ( وكذا حكم الوتر ) والصوم ، وإنما يعطي ( من ثلث ماله ) ولو لم يترك مالا يستقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه لفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم وثم حتى يتم . [ ص: 74 ] ( ولو قضاها ورثته بأمره لم يجز ) لأنها عبادة بدنية ( بخلاف الحج ) لأنه يقبل النيابة ، ولو أدى للفقير أقل من نصف صاع لم يجز ; ولو أعطاه الكل جاز ، ولو فدى عن صلاته في مرضه لا يصح بخلاف الصوم .


