[ ص: 60 ] ( ولو اقتدى بإمام راكع فوقف حتى رفع الإمام رأسه لم يدرك ) المؤتم ( الركعة ) لأن المشاركة في جزء من الركن شرط ولم توجد فيكون مسبوقا فيأتي بها بعد فراغ الإمام ، بخلاف ما لو أدركه في القيام ولم يركع معه فإنه يصير مدركا لها فيكون لاحقا [ ص: 61 ] فيأتي بها قبل الفراغ ، ومتى لم يدرك الركوع معه تجب المتابعة في السجدتين وإن لم تحسبا له ولا تفسد بتركهما ، فلو لم يدرك الركعة ولم يتابعه لكنه إذا سلم الإمام فقام وأتى بركعة فصلاته تامة وقد ترك واجبا نهر عن التجنيس .
( ولو ركع ) قبل الإمام ( فلحقه إمامه فيه صح ) ركوعه ، وكره تحريما إن قرأ الإمام قدر الفرض ( وإلا لا ) يجزيه ; ولو سجد المؤتم مرتين والإمام في الأولى لم تجزه سجدته عن الثانية ، وتمامه في الخلاصة .


