ومنها : لو تقايلا في بيع فاسد . ثم حكم حاكم بصحة العقد ونفوذه ، فهل يؤثر حكمه ؟ إن قلنا الإقالة بيع : فحكمه بصحة البيع صحيح .
وإن قلنا فسخ : لم ينفذ . لأن العقد ارتفع بالإقالة . [ ص: 481 ] ويحتمل أن ينفذ ، وتلغى الإقالة . وهو ظاهر ما ذكره ابن عقيل في عمد الأدلة .


