ولو كان له حق على ميت فأثبته وحكم له به ثم جاء بمحضر يتضمن ملكا للميت وأراد أن يثبته ليبيعه في دينه ولم يوكله الوارث في إثباته فالأحسن القول بجواز ذلك انتهى .
وصرح بمثله السبكي فقال : للوارث والوصي والدائن المطالبة بحقوق الميت انتهى ومر أن قولهم ليس للدائن أن يدعي على من عليه دين لغريمه الغائب أو الميت وإن قلنا : إن غريم الغريم غريم لا يخالف [ ص: 356 ] ذلك للفرق بين العين والدين وخرج بلو أقر إلى آخره نائب المالك كوصي ووكيل فلا يحلف لأنه لا يقبل إقراره . نعم لو جرى عقد بين وكيلين تحالفا كما مر وهذا مستثنى أيضا ، وكالوصي فيما ذكرناه ناظر الوقف فالدعوى على هؤلاء ونحوهم إنما هي لإقامة البينة إذ إقرارهم لا يقبل ولا يحلفون إن أنكروا ولو على نفي العلم إلا أن يكون الوصي وارثا .


