( وإن ) ( قاله لأمته ونوى عتقا ثبت ) قطعا لأنه كناية فيه إذ لا مجال للطلاق والظهار فيها ، وشمل كلامه الأمة المحرمة والصائمة والحائض والنفساء .
بخلاف المجوسية والوثنية والمرتدة والمحرمة بنسب أو رضاع فلا كفارة فيها على أرجح الوجهين ومثلهن المزوجة والمعتدة ( أو ) نوى ( تحريم عينها أو لا نية ) له ( فكالزوجة ) فيما مر فتلزمه الكفارة .


