( ومن وقع بعض صلاته في الوقت ) وبعضها خارجه ( فالأصح أنه إن وقع ) في وقتها ( ركعة ) أو أكثر كما علم بالأولى ( فالجميع أداء ) لخبر { من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة } أي مؤداة ( وإلا ) بأن وقع فيه دون ركعة ( فقضاء ) كلها لمفهوم الخبر المار ولاشتمال الركعة على معظم أفعال الصلاة ، وغالب ما بعدها تكرير لما قبلها فكان تابعا لها ، والمراد بالركعة تحصيل جميعها بسجدتيها ، والثاني الجميع أداء مطلقا ، وفي وجه أن ما في الوقت أداء وما وقع بعده قضاء .
قيل [ ص: 379 ] وهو التحقيق ، ومن كان لو اقتصر على أركان الصلاة أدركها ولو حافظ على سننها فات بعضها فالإتيان بالسنن أفضل كما أفتى به البغوي وجزم به صاحب الأنوار وهو المعتمد وإن شوحح فيه .
وأجاب بعضهم عنه بأن صورتها ما إذا شرع فيها وقد بقي منه ما يسعها ، وهذا بخلاف ما إذا ضاق وقت مكتوبة فإنه يجب عليه الاقتصار على فرائض الوضوء ، ويحرم عليه فعل سننه التي يخرج الوقت لو فعلها .


