( و ) تصح ( لذمي ) ومعاهد ومؤمن ولأهل الذمة والعهد لا بنحو مصحف كما تحل الصدقة عليهم ( وكذا حربي ) بغير نحو سلاح ( ومرتد ) حال الوصية لم يمت على ردته ( في الأصح ) كالصدقة أيضا ، وفارقت الوقف بأنه يراد للدوام وهما مقتولان ، ولا تصح لأهل الحرب والردة كما صرح به ابن سراقة وغيره وهو قياس ما قالوه في الوقف ، [ ص: 49 ] وكذا لمن يرتد أو يحارب ، والثاني لا إذ يقتلان .


