[ ص: 314 ] ( و ) الأصح ( أن ) ( من نسي إحدى الخمس ) ولم يعلم عينها وجب عليه أن يصلي الخمس لتبرأ ذمته بيقين ، وإذا أراد ذلك ( كفاه تيمم ) لهن لأن الفرض واحد وما عداه وسيلة ، وقوله لهن متعلق بكفاه إذ الأصل في العمل الفعل ، فاندفع ما قيل : إن عبارته توهم أنه يكفيه تيمم إذا نوى به الخمس وليس بمراد .
والثاني يجب خمس تيممات لوجوب الخمس ، ولو تردد هل ترك طواف فرض أو صلاة من الخمس صلى الخمس وطاف بتيمم واحد كما مر .
ولو نذر شيئا إن رده الله سالما ثم شك أنذر صدقة أم عتقا أم صلاة أم صوما قال البغوي في فتاويه : يحتمل أن يقال عليه الإتيان بجميعها كمن نسي صلاة من الخمس ، ويحتمل أن يقال يجتهد بخلاف الصلاة لأنا تيقنا هناك وجوب الكل عليه فلا يسقط إلا باليقين ، وها هنا تيقنا أن الكل لم يجب عليه وإنما وجبت واحدة واشتبهت فيجتهد كالقبلة والأواني ا هـ ، والراجح الثاني .
ولو جهل عدد ما عليه من الصلوات وقال لا ينقصن عن عشر ولا يزدن على عشرين لزمه عشرون ، ولو نسي ثلاث صلوات من يومين ولا يدري أكلها مختلفة أو ثنتان من جنس واحد وجب عشر أيضا قاله القفال في فتاويه ، قال : وإن نسي أربعا من يومين ولا يدري أنها مختلفة أو من جنس واحد أو خمسا أو أو ستا لزمه صلاة يومين ، وكذا في السبع والثمان من يومين ، وأما الثلاثة من ثلاثة أيام لا يدري أنها مختلفة أو متفقة فإنه يقضي ثلاثة أيام ، وكذا أربع أو خمس من ثلاثة أيام .


