( وإن ) ( كان ) على عضوه الذي امتنع استعماله الماء فيه ساتر ( كجبيرة ولصوق لا يمكن نزعها ) لخوفه محذورا مما مر ، وعبارة أصله ولا يمكن .
قيل : وهي أولى لإيهام تلك أن ما يمكن نزعه لا يسمى ساترا ا هـ .
ويرد بفرض صحته بأن من الواضح أن هذا قيد للحكم لا لتسميتها ساترا فلم يحتج للواو .
والجبيرة بفتح الجيم : خشب أو قصب يسوى ويشد على محل الكسر أو الخلع لينجبر .
وقال الماوردي : الجبيرة ما كان على كسر واللصوق ما كان على جرح ، ومنه عصابة الفصد ونحوها ، وتعبير المصنف بالساتر شامل لما تقدم ، وحيث عسر عليه نزع ما ذكر ( غسل الصحيح ) لكونها طهارة ضرورة فلزمه أقصى ما يمكنه منها ( وتيمم ) لحديث جابر في { المشجوج الذي احتلم واغتسل فدخل الماء شجته فمات فقال صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده } ( كما سبق ) حكمه من مراعاة الترتيب [ ص: 287 ] في الوضوء ، وتعدد التيمم بتعدد محل العلة وغير ذلك مما تقدم ، وعلم من كلامه أنه إذا أمكن نزعها من غير خوف وجب وهو كذلك ( ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء ) حتى ما تحت أطراف الساتر منه بالتلطف السابق حيث أمكن فلا يجزئه الاقتصار على مسح بعض الساتر لأنه أبيح لضرورة العجز عن الأصل فيجب فيه التعميم كالمسح في التيمم ، وخرج بالماء التراب لأنه ضعيف فلا يؤثر من وراء حائل ، بخلاف الماء فإنه يؤثر من ورائه في نحو مسح الخف ، ويشترط في الساتر أن لا يستر إلا ما لا بد منه للاستمساك إذ المسح بدل عنه حتى لو فرض أنه لم يأخذ شيئا من الصحيح أصلا سقط حينئذ مسحه ، لأنه إذا كان العضو جريحا وواجبه التيمم عنه وغسل الباقي فلا فرق بين أن يستر أولا ، فإطلاقهم وجوب المسح جرى على الغالب من أن الساتر يأخذ زيادة على محل العلة ، ولا بد أن يوضع على طهر كالخف وإلا وجب نزعه والوضع على طهر إن أمكن ، فإن تعذر مسح وقضى كما يأتي ، وأفهم إطلاقه أنه لا يتأقت لأن التأقيت لم يرد هنا ، بخلافه في الخف فله المسح إلى أن يبرأ ، ويمسح عليها ولو أصابها دم من الجرح لأنه معفو عنه وإن اختلط الدم بالماء كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تقديما لمصلحة الواجب على دفع [ ص: 288 ] مفسدة الحرام كوجوب تنحنح مصلي الفرض عند تعذر القراءة الواجبة عليه .
( وقيل ) يكفيه مسح ( بعضها ) كالخف والرأس وفرق الأول بينه وبين الرأس بأن في تعميمه مشقة النزع وبين الخف بأن فيه ضررا فإن الاستيعاب يبليه .


