( و ) الغسل ( للكافر ) بعد إسلامه ( إذا أسلم ) ولم يسبق منه نحو جنابة ويسن غسله بماء وسدر وأن يحلق رأسه قبل غسله ، ووقت غسله بعد الإسلام كما مر وما في خبر ثمامة مما يخالفه محمول على أنه أسلم ثم اغتسل ثم أظهر إسلامه بقرينة رواية أخرى ، أما إذا سبق منه نحو جنابة فيجب غسله وإن اغتسل في الكفر لعدم صحته منه ، وظاهر إطلاقهم عدم الفرق هنا في استحباب الحلق بين الذكر وغيره وهو محتمل ، ويحتمل أن محل ندبه للذكر المحقق وأن السنة للمرأة والخنثى التقصير كالحج ، وعلى الأول يفرق بأن القصد ثم إزالة شيء من شعره بدليل أن الواجب إزالة ثلاث شعرات فقط وهنا جميع ما نبت في الكفر [ ص: 332 ] بدليل خبر { ألق عنك شعر الكفر } وعلى هذا يكون ندب الحلق هنا لغير الذكر مستثنى من كراهته له ، وقياس ما سيأتي في الحج ندب إمرار الموسى على رأس من لا شعر له .


