( ومستحق المنفعة ) يعني من جاز له الانتفاع بمحل كما أشارت إليه عبارة المحرر ( بملك ) له ( ونحوه ) كإجارة ، وإعارة ووقف ووصية ، وإذن سيد [ ص: 184 ] ( أولى ) بالإمامة فيما سكنه بحق من غيره ، وإن تميز بسائر ما مر فيؤمهم إن كان أهلا ( فإن لم يكن ) المستحق للمنفعة حقيقة ، وهو ما سوى المستعير لعدم جواز الإنابة إلا لمن له الإعارة ، والمستعير من المالك لا يعير ، وكذا القن المذكور سواء أكان السيد والمعير حاضرا أم غائبا ( أهلا ) للإمامة كما مر كامرأة لرجال أو للصلاة ككافر ، وإن تميز سائر ما مر ( فله ) استحبابا حيث كان غير محجور عليه ( التقديم ) لأهل يؤمهم لخبر مسلم { لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه } وفي رواية لأبي داود { في بيته ولا في سلطانه } . أما المحجور عند دخولهم منزله لمصلحته ، وكان زمنها بقدر زمن الجماعة فالمرجع لإذن وليه ، فإن أذن لواحد تقدم ، وإلا صلوا فرادى .


