( وأقله ركعة ) لخبر { من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل } وصح عنه صلى الله عليه وسلم { أنه أوتر بواحدة } ، وقول أبي الطيب : يكره الإيتار بها محمول على أن الاقتصار عليها خلاف الأولى ، ولا ينافيه الخبر ; لأنه لبيان حصول أصل السنة بها ، وأدنى الكمال ثلاثة وأكمل منه خمس ثم سبع ثم تسع ( وأكثره إحدى عشرة ) ركعة لخبر عائشة { ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة } وهي أعلم بحاله من غيرها فلا تصح الزيادة عليها كسائر الرواتب ، [ ص: 113 ] فإن أحرم بالجميع دفعة واحدة لم يصح ، وإن سلم من كل ركعتين صح ما عدا الإحرام السادس فلا يصح وترا ، ثم إن علم المنع وتعمد فالقياس البطلان ، وإلا وقع نفلا كما لو أحرم بصلاة قبل دخول وقتها غالطا ، وشمل كلامه ما لو أتى ببعض الوتر ثم تنفل ثم أتى بباقيه ( وقيل ) أكثره ( ثلاث عشرة ) ركعة لأخبار صحيحة تأولها الأكثرون بأن من ذلك ركعتين سنة العشاء ، وقد ادعى المصنف ضعف التأويل وأنه مباعد للأخبار .
وقال السبكي : وأنا أقطع بحل الإيتار بذلك وصحته ، ولكن أحب الاقتصار على إحدى عشرة فأقل ; لأنه غالب أحواله عليه الصلاة والسلام . ويسن لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الأعلى ، وفي الثانية الكافرون ، وفي الثالثة الإخلاص ثم الفلق ثم الناس مرة مرة ولو أوتر بأكثر من ثلاث قرأ في الثلاثة الأخيرة ما ذكر فيما يظهر كما بحثه البلقيني .


