( فصل في الجنين ) .
قال : ( وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا ففيه غرة وهي نصف عشر الدية ) قال رضي الله عنه : [ ص: 300 ] معناه دية الرجل ، وهذا في الذكر ، وفي الأنثى عشر دية المرأة وكل منهما خمسمائة درهم . والقياس أن لا يجب شيء لأنه لم يتيقن بحياته ، والظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق . وجه الاستحسان ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال { في الجنين غرة عبد أو أمة قيمته خمسمائة } ويروى " أو خمسمائة " فتركنا القياس بالأثر ، وهو [ ص: 301 ] حجة على من قدرها بستمائة نحو مالك والشافعي ( وهي على العاقلة ) عندنا إذا كانت خمسمائة درهم . [ ص: 302 ] وقال مالك : في ماله لأنه بدل الجزء . ولنا أنه عليه الصلاة والسلام { قضى بالغرة على العاقلة } ، ولأنه بدل النفس ولهذا سماه عليه الصلاة والسلام دية حيث قال " دوه " وقالوا : { أندي من لا صاح ولا استهل } الحديث ، إلا أن العواقل لا تعقل ما دون خمسمائة .


