قال ( وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل ) لوجود المجانسة ، وانعدام الشهوة غالبا كما في نظر الرجل إلى الرجل ، وكذا الضرورة قد تحققت إلى الانكشاف فيما بينهن . وعن أبي حنيفة رحمه الله أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه ، بخلاف نظرها إلى الرجل ; لأن الرجال [ ص: 31 ] يحتاجون إلى زيادة الانكشاف للاشتغال بالأعمال . والأول أصح .


