قال ( وإذا شهدا بألف وقال أحدهما قضاه منها خمسمائة قبلت شهادتهما بالألف ) لاتفاقهما عليه ( ولم يسمع قوله إن قضاه ) لأنه شهادة فرد ( إلا أن يشهد معه آخر ) وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يقضي بخمسمائة ، لأن شاهد القضاء مضمون شهادته أن لا دين إلا خمسمائة . وجوابه ما قلنا . قال ( وينبغي للشاهد ) إذا علم بذلك ( أن لا يشهد بألف حتى يقر المدعي أنه قبض خمسمائة ) كي لا يصير معينا على الظلم . [ ص: 442 ] ( وفي الجامع الصغير : رجلان شهدا على رجل بقرض ألف درهم فشهد أحدهما أنه قد قضاها ، فالشهادة جائزة على القرض ) لاتفاقهما عليه ، وتفرد أحدهما بالقضاء على ما بينا . وذكر الطحاوي عن أصحابنا أنه لا تقبل ، وهو قول زفر رحمه الله لأن المدعي أكذب شاهد القضاء . قلنا : هذا إكذاب في غير المشهود به الأول وهو القرض ومثله لا يمنع القبول .


