[ ص: 425 ] قال ( ولا يجوز بيع شعر الخنزير ) لأنه نجس العين فلا يجوز بيعه إهانة له ، ويجوز الانتفاع به للخرز للضرورة فإن ذلك العمل لا يتأتى بدونه ، ويوجد مباح الأصل فلا ضرورة إلى البيع ، ولو وقع في الماء القليل أفسده عند أبي يوسف . وعند محمد رحمه الله لا يفسده لأن إطلاق الانتفاع به دليل طهارته ولأبي يوسف رحمه الله أن الإطلاق للضرورة فلا يظهر إلا في حالة الاستعمال وحالة الوقوع تغايرها .


