( والردء والمقاتل في العسكر سواء ) لاستوائهم في السبب وهو المجاوزة أو شهود الوقعة على ما عرف ، وكذلك إذا لم يقاتل لمرض أو غيره لما ذكرنا ( وإذا لحقهم المدد في دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام شاركوهم فيها ) خلافا للشافعي بعد انقضاء القتال [ ص: 482 ] وهو بناء على ما مهدناه من الأصل ، وإنما ينقطع حق المشاركة عندنا بالإحراز أو بقسمة الإمام في دار الحرب أو ببيعه المغانم فيها ، لأن بكل واحد منها يتم الملك فينقطع حق شركة المدد . قال ( ولا حق لأهل سوق العسكر في الغنيمة إلا أن يقاتلوا ) وقال الشافعي في أحد قوليه : يسهم لهم لقوله عليه الصلاة والسلام { الغنيمة لمن شهد الوقعة } ولأنه وجد الجهاد معنى بتكثير السواد .
ولنا أنه لم توجد المجاوزة على قصد القتال فانعدم السبب الظاهر فيعتبر السبب الحقيقي وهو القتال فيفيد الاستحقاق على حسب حاله فارسا أو راجلا عند القتال ، وما رواه موقوف على عمر رضي الله عنه [ ص: 483 ] أن تأويله أن يشهدها على قصد القتال .


