( ومن زنى في دار الحرب أو في دار البغي ثم خرج إلينا لا يقام عليه الحد ) . وعند الشافعي رحمه الله يحد لأنه التزم بإسلامه أحكامه أينما كان مقامه . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { لا تقام الحدود في دار الحرب } ولأن المقصود هو الانزجار وولاية الإمام منقطعة فيهما فيعرى الوجوب عن الفائدة ، ولا تقام بعد [ ص: 267 - 268 ] ما خرج لأنها لم تنعقد موجبة فلا تنقلب موجبة .


