( ومن أتى امرأة في الموضع المكروه أو عمل عمل قوم لوط عليه السلام فلا حد عليه عند أبي حنيفة ويعزر ، وزاد في الجامع الصغير : ويودع في السجن ، وقالا : هو كالزنا فيحد ) وهو أحد قولي الشافعي ، [ ص: 263 ] وقال في قول يقتلان بكل حال لقوله عليه الصلاة والسلام { اقتلوا الفاعل والمفعول } ويروى { فارجموا الأعلى والأسفل } ولهما أنه في معنى الزنا لأنه قضاء الشهوة في محل مشتهى على سبيل الكمال على وجه تمحض حراما لقصد سفح الماء . وله أنه ليس بزنا لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في موجبه من الإحراق بالنار وهدم الجدار والتنكيس من مكان مرتفع باتباع الأحجار وغير ذلك ، ولا هو في معنى الزنا لأنه ليس فيه إضاعة الولد واشتباه الأنساب ، وكذا هو أندر وقوعا لانعدام الداعي من أحد الجانبين والداعي إلى الزنا من الجانبين . وما رواه محمول على السياسة أو على المستحل إلا أنه يعزر عنده لما بيناه


