( ولو قال أنت طالق على ألف على أني بالخيار أو على أنك بالخيار ثلاثة أيام فقبلت فالخيار باطل إذا كان للزوج ، وهو جائز إذا كان للمرأة ، فإن ردت الخيار في الثلاث بطل ، وإن لم ترد طلقت ولزمها الألف ) وهذا عند أبي حنيفة ( وقالا : الخيار باطل في الوجهين ، والطلاق واقع وعليها ألف درهم ) لأن الخيار للفسخ بعد الانعقاد لا للمنع من الانعقاد ، والتصرفان لا يحتملان الفسخ من الجانبين لأنه في جانبه يمين ومن جانبها شرطها . [ ص: 231 ] ولأبي حنيفة أن الخلع في جانبها بمنزلة البيع حتى يصح رجوعها ، ولا يتوقف على ما وراء المجلس فيصح اشتراط الخيار فيه ، أما في جانبه يمين حتى لا يصح رجوعه ويتوقف على ما وراء المجلس ، ولا خيار في الأيمان ، وجانب العبد في العتاق مثل جانبها في الطلاق .


