[ ص: 167 ] ( وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن } وهو حجة على مالك رحمه الله في الحائض ، وهو بإطلاقه يتناول ما دون الآية
[ ص: 168 ] فيكون حجة على الطحاوي في إباحته


