( ومن أفاض قبل الإمام من عرفات فعليه دم ) وقال الشافعي رحمه الله : لا شيء عليه ; لأن الركن أصل الوقوف فلا يلزمه بترك الإطالة شيء . ولنا أن الاستدامة إلى غروب الشمس واجبة لقوله عليه الصلاة والسلام { فادفعوا بعد غروب الشمس } فيجب بتركه الدم ، بخلاف ما إذا وقف ليلا لأن استدامة الوقوف على [ ص: 60 ] من وقف نهارا لا ليلا ، فإن عاد إلى عرفة بعد غروب الشمس لا يسقط عنه الدم في ظاهر الرواية ، لأن المتروك لا يصير مستدركا . واختلفوا فيما إذا عاد قبل الغروب .


