[ ص: 493 ] قال ( ثم يأتي مكة من يومه ذلك أو من الغد أو من بعد الغد ، فيطوف بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط ) لما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حلق أفاض إلى مكة فطاف بالبيت ثم عاد إلى منى وصلى الظهر بمنى } . ووقته أيام النحر لأن الله تعالى عطف الطواف على الذبح قال { فكلوا منها } ثم قال { وليطوفوا بالبيت العتيق } فكان وقتهما واحدا . وأول وقته بعد طلوع الفجر من يوم النحر ، لأن ما قبله من الليل وقت الوقوف بعرفة [ ص: 494 ] والطواف مرتب عليه ، وأفضل هذه الأيام أولها كما في التضحية . وفي الحديث { أفضلها أولها } ( فإن كان قد سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم لم يرمل في هذا الطواف ولا سعي عليه ، وإن كان لم يقدم السعي [ ص: 495 ] رمل في هذا الطواف وسعى بعده ) لأن السعي لم يشرع إلا مرة [ ص: 496 ] والرمل ما شرع إلا مرة في طواف بعده سعي ( ويصلي ركعتين بعد هذا الطواف ) لأن ختم كل طواف بركعتين فرضا كان للطواف أو نفلا لما بينا . قال ( وقد حل له النساء ) ولكن بالحلق السابق إذ هو المحلل لا بالطواف ، إلا أنه أخر عمله في حق النساء .
[ ص: 493 ]


