( وإن قيل ) أي : قال رب المال لعامل ( اعمل برأيك ) أو بما أراك الله تعالى ( وهو ) أي : العامل ( مضارب بالنصف فدفعه ) أي : المال ( ل ) عامل [ ص: 218 ] ( آخر ) ليعمل به ( بالربع ) من ربحه صح ، و ( عمل به ) نصا ; لأنه قد يرى دفعه إلى أبصر منه .
وإن قال : أذنتك في دفعه مضاربة صح ، والمقول له وكيل لرب المال في ذلك فإن دفعه لآخر ولم يشترط لنفسه شيئا من الربح صح العقد وإن شرط لنفسه منه شيئا لم يصح ; لأنه ليس من جهته مال ولا عمل والربح إنما يستحق بواحد منهما . ( وملك ) العامل أيضا إذا قيل له : اعمل برأيك أو بما أراك الله ( الزراعة ) ; لأنها من الوجوه التي يبتغى بها النماء فإن تلف المال في المزارعة لم يضمنه و ( لا ) يملك من قيل له : اعمل برأيك أو بما أراك الله ( التبرع ونحوه ) كقرض ومكاتبة رقيق وعتقه بمال وتزويجه ( إلا بإذن ) صريح فيه ; لأنه مما لا يبتغى به التجارة .


