( والأصح أن اليسار ) عرفا ( لا يعتبر ) في بدو ولا حضر ولا عرب ولا عجم لأن المال ظل زائل وحال حائل وطود مائل ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر ويجاب عن الخبر الصحيح { الحسب المال ، وأما معاوية فصعلوك } بأن الأول على طبق الخبر الآخر { تنكح المرأة لحسبها ومالها } الحديث أي إن الغالب في الأغراض ذلك ووكل صلى الله عليه وسلم بيان ذم المال إلى ما عرف من الكتاب والسنة في ذمه لا سيما قوله تعالى { ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة } إلى قوله { وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا } ، وقوله صلى الله عليه وسلم { إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب لو سويت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء } ومن ثم قال الأئمة : لا يكفي في الخطبة الاقتصار على ذم الدنيا لأنه مما تواصى عليه منكرو المعاد أيضا فإن قلت : التحقيق أن المال من حيث هو لا يذم ولا يمدح وإنما ذمه ومدحه من حيث كونه وسيلة للخير ووسيلة للشر [ ص: 284 ] ومن ثم كثرت أحاديث بذمه وأحاديث بمدحه ومحملها ما تقرر وهذا ينافي ما ذكرت ، قلت : لا ينافيه لأن القصد أنه لا يمدح من حيث ذاته فلا افتخار به شرعا وهو مقدم على الافتخار به عرفا والثاني نصح بما يعد عرفا منفرا وإن لم يكن منفرا شرعا كما مر أول الباب في مبحث الخطبة فاندفع بهذا ما للأذرعي وغيره هنا ( و ) الأصح ( أن بعض الخصال لا يقابل ببعض ) فلا يكافئ معيب نسيب سليمة دنيئة ولا عجمي عفيف عربية فاسقة ولا فاسق حر عفيفة عتيقة ولا قن عفيف عالم حرة فاسقة دنيئة بل يكفي صفة النقص في المنع من الكفاءة إذ الفضيلة لا تجبرها ولا تمنع التعير بها .


