( ويصدق المرتهن في دعوى التلف ) حيث لا تفريط [ ص: 91 ] وجعل منه جمع ما لو رهنه قطع بلخش فادعى سقوط واحد من يده قالوا لأن اليد ليست حرزا لذلك ( بيمينه ) على التفصيل الآتي في الوديعة ؛ لأنه أمين كالوديع والمراد تصديقه حتى لا يضمن وإلا فالمعتدي يصدق فيه أيضا لضمان القيمة ( ولا يصدق في ) دعوى ( الرد ) إلى الراهن ( عند الأكثرين ) لأنه قبضه لغرض نفسه كالمستأجر بخلاف الوديع والوكيل وسائر الأمناء .


